باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١بَابٌ شُرِطَ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَالْأَنْعَامِ اسْتِكْمَالُ الْحَوْلِ وَهَلْ الْفَائِدَةُ تَابِعَةٌ لِأَصْلِهَا فَتُزَكَّى مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلْ عَلَيْهَا حَوْلٌ أَوْ يُوَقِّتُ لَهَا بِشَرْطِ دَوَرَانِهِ عَلَيْهَا خِلَافٌ .
S
٢٬٣٢١ / ١٧٬٤٣٨