باب في مقدار ما تجب به الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠وَإِنْ كَثُرَتْ الشُّرَكَاءُ وَكَانَتْ حِصَّةُ بَعْضٍ قَلِيلَةً زَكَّى عَلَى الْكُلِّ بِإِذْنِهِمْ كُلِّهِمْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إذْنُهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ بُعْدِهِمْ أَوْ تَعَاصِيهِمْ زَكَّيْتَ عَلَى نَصِيبِكَ وَحْدَكَ وَأَخْبَرْتَ مَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْجُمْلَةِ .
٢٬١٦٠ / ١٧٬٤٣٨