شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مقدار ما تجب به الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ١٦٤

وَلَوْ بِتَفَاضُلٍ أَوْ لَا تَجِبُ عَلَى بَعْضِهِمْ يَسْتَتِمُّ مَنْ لَزِمَتْهُ بِحِصَصِهِمْ وَيُعْطِي عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَقِيلَ : يَسْتَتِمُّ بِشَرِيكٍ تَلْزَمُهُ لَا كَمُشْرِكٍ أَوْ مَالِ مَسْجِدٍ وَفَقِيرٍ وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا .

S

٢٬١٦٤ / ١٧٬٤٣٨