باب في مقدار ما تجب به الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤وَلَوْ بِتَفَاضُلٍ أَوْ لَا تَجِبُ عَلَى بَعْضِهِمْ يَسْتَتِمُّ مَنْ لَزِمَتْهُ بِحِصَصِهِمْ وَيُعْطِي عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَقِيلَ : يَسْتَتِمُّ بِشَرِيكٍ تَلْزَمُهُ لَا كَمُشْرِكٍ أَوْ مَالِ مَسْجِدٍ وَفَقِيرٍ وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا .
S
٢٬١٦٤ / ١٧٬٤٣٨