باب في مقدار ما تجب به الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢وَمَنْ مَلَكَ مَالًا لِعَبْدِهِ زَكَّاهُ الْعَبْدُ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ إذَا أُعْتِقَ ، وَمَا قَبْلَ الْحِينِ يُزَكِّيهِ مَوْلَاهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَبِيَدِهِ مَالٌ فَلِلْعَبْدِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ الْمَالُ فَلِسَيِّدِهِ ، وَقِيلَ : لَهُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَمْلِكْهُ ، وَقِيلَ : لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا .
٢٬١٧٢ / ١٧٬٤٣٨