شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في مقدار ما تجب به الزكاة

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

وَمَنْ مَلَكَ مَالًا لِعَبْدِهِ زَكَّاهُ الْعَبْدُ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ إذَا أُعْتِقَ ، وَمَا قَبْلَ الْحِينِ يُزَكِّيهِ مَوْلَاهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَبِيَدِهِ مَالٌ فَلِلْعَبْدِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ الْمَالُ فَلِسَيِّدِهِ ، وَقِيلَ : لَهُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَمْلِكْهُ ، وَقِيلَ : لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا .

٢٬١٧٢ / ١٧٬٤٣٨