باب في كمية زكاة الحبوب
الجزء ٥ · صفحة ١٨٠وَاخْتُلِفَ فِي إعْطَاءِ الْمَعِيبِ عَنْ غَيْرِهِ بِالتَّقْوِيمِ ، وَإِنْ كَانَ مَعِيبًا لِتَضْيِيعِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ أَعْطَى غَيْرَ مَعِيبٍ وَفِي " الدِّيوَانِ " : يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الزَّرْعَ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَقَبْلَ الْحَصْدِ إنْ قَصْدَ حَاجَةَ الْفَقِيرِ لَا تَخْفِيفَ الْمُؤْنَةِ عَلَى نَفْسِهِ .
٢٬١٨٠ / ١٧٬٤٣٨