باب في كمية زكاة الحبوب
الجزء ٥ · صفحة ١٨٤وَمَنْ عَزَلَ الْحَشَفَ فَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ إلَّا بِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَإِنْ تَمَّ لَزِمَتْهُ ، وَفِي الدِّيوَانِ : تَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الشِّيصِ إنْ أَدْرَكَتْ وَصَلَحَتْ لِلْأَكْلِ ، وَفِي الْحَشَفِ إنْ كَانَتْ فِيهِ مَا طَعْمُهُ الثَّمَرُ .
٢٬١٨٤ / ١٧٬٤٣٨