شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

إلْزَامُ صَاحِبِ الْغَيْرِ الزَّكَاةَ ، زَكَاةَ مَا تَلِفَ وَزَكَاةَ مَا بَقِيَ ، وَلَوْ قَلَّ الْبَاقِي ، ( وَالْأَقْوَى سُقُوطُهُ ) سُقُوطُ التَّضْمِينِ عَمَّا تَلِفَ ، وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ وَإِنْ قَلَّ ، وَقِيلَ : لَا يُزَكِّي مَا تَلِفَ وَلَا مَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي نِصَابًا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لَا مَا ذَهَبَ ( وَإِنْ اجْتَاحَتْ بِتَفْرِيطٍ ضُمِنَتْ اتِّفَاقًا ) .

٢٬١٩٨ / ١٧٬٤٣٨