شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

وَإِنْ كَانَ فِي زَرْعِهِ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَأَكَلَهُ كُلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْحَصَادِ فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ تَرَكَ الْحَصَادَ لِذَلِكَ ، وَعَلَى الرَّجُلِ زَكَاةُ مَا حَصَدَ مِنْ أَنْدَرِهِ أَوْ حَوْلَ مَطَامِرِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ خَصَّ إنْ بَلَغَ النِّصَابَ ، وَمَنْ اشْتَرَكَ الْغَلَّةَ مَعَ الْغَائِبِ وَلَا يَدْرِي حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ فَتَرَكَهَا كُلَّهَا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَا يَنُوبُهُ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا إنْ تَرَكَهَا وَقَدْ طَابَتْ .

٢٬٢٢٣ / ١٧٬٤٣٨