فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦( وَلِلْعَامِلِ عَنَاؤُهُ ) مِنْ الثِّمَارِ أَوْ مِنْ النَّقْدِ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَفِي الْقَوَاعِدِ : الْعَامِلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَبَعٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا .
٢٬٢٢٦ / ١٧٬٤٣٨