شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

كَمُسْتَأْجَرٍ لِحَرْثِ أَرْضٍ بِسَهْمٍ وَالْبَذْرُ مِنْ رَبِّهَا أَوْ لِسَقْيِ نَخْلٍ وَقِيَامٍ بِهِ بِسَهْمٍ مِنْ ثَمَرِهَا فَعَلَى الْإِجَازَةِ الزَّكَاةُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا وَعَلَى الْمَنْعِ فَلِلْأَجِيرِ عَنَاؤُهُ وَعَلَى رَبِّ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ الزَّكَاةُ وَكَذَا مُعْطٍ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ مَاءً لِحَرْثٍ بِمَعْلُومٍ فَعَلَى الْمَنْعِ لِلْجَهْلِ أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ بِجُزْءٍ الْعُشْرُ عَلَى رَبِّ الزَّرْعِ وَلِرَبِّ الدَّابَّةِ عَنَاؤُهَا وَلِلْأَرْضِ نُقْصَانُهَا وَلِلْمَاءِ قِيمَتُهُ وَعَلَى الْإِجَازَةِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا .

S

٢٬٢٢٨ / ١٧٬٤٣٨