باب في زكاة النقدين
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥فَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَاحِدٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ عُشْرُ مِثْقَالٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قَنَاطِيرَ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعَةِ شَيْءٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنَّا وَقِيلَ : بِالْوُجُوبِ فِيهِ وَإِنْ قَلَّ .
S
٢٬٢٦٥ / ١٧٬٤٣٨