باب في زكاة النقدين
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨وَيُصْرَفُ لِذَهَبٍ وَإِنْ قَلَّ وَقِيلَ : إلَى ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَأَكْثَرَ كَالْفِضَّةِ كَمَالِكٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى رَأْيٍ وَفِي صَرْفِهِمَا بِرَوَاجٍ مَا تَتِمُّ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُوَقِّتُ لِذَلِكَ .
S( وَيُصْرَفُ لِذَهَبٍ وَإِنْ قَلَّ ) ، وَنَائِبُ يُصْرَفُ الْمَجْرُورُ بَعْدَهُ ، أَوْ مَعَ الْجَارِ لَا ضَمِيرَ الْفِضَّةِ ، وَإِلَّا قَالَ : وَتَصْرِفُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَأَقَلُّ مَا يُصْرَفُ إلَيْهِ فَنَائِبُ يُصْرَفُ فِيهِ ضَمِيرُ الذَّهَبِ كَمَا مَرَّ أَوْ الْمَجْرُورُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجَارِ ، ( وَقِيلَ : إلَى ) دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، وَقِيلَ : إلَى ( ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَأَكْثَرَ كَالْفِضَّةِ ) يُصْرَفُ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَأَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ وَصُرِفَتْ إلَيْهَا الْفِضَّةُ وَتَمَّ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَلَا زَكَاةَ ، وَمَنْ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ اُعْتُبِرَ الثَّلَاثَةُ فِضَّةً وَهِيَ مِائَةٌ وَزَكَّى ، وَلَا يُقَوِّمُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَتَكُونَ لَهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ ، فَيَقُولُ : لِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَلَا يُزَكِّي ، لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَلْ يُزَكِّي ، ( كَمَالِكٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى رَأْيٍ ) : رَأْيِ مِنْ يُجِيزُ الصَّرْفَ إلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، ( وَفِي صَرْفِهِمَا ) صَرْفُ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثَةِ أَوْ الْمِائَةِ وَالْأَقَلِّ ( بِرَوَاجٍ مِمَّا تَتِمُّ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ ) أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، ( فَإِنَّهُ يُوَقِّتُ لِذَلِكَ ) ، وَقِيلَ : لَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى النَّوْعِ الْآخَرِ مَا يُقَابِلُ مَا نَقَصَ كَمَا مَرَّ .