باب في زكاة النقدين
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤وَالدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ حَتَّى يَحِلَّ وَقْتُهُ أَدَّى عَلَى مَا صَحَّ لَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ ، وَقِيلَ : إنْ أَخَذَ الْوَقْتَ لِعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَانْتَقَصَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ اسْتَأْنَفَ إذَا تَمَّتْ ، وَالْعِشْرُونَ دِينَارًا يَكُونُ نُقْصَانًا لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ قِيرَاطِ ذَهَبٍ إنْ وَزَنَهَا فِي مَرَّةٍ ، وَقِيلَ : نِصْفُ قِيرَاطٍ ، وَإِنْ وَزَنَهَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَنَقَصَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ قِيرَاطٍ وَوَزَنَهَا مَرَّةً فَلَمْ تَنْقُصْ ، أَدَّى عَنْهَا كَامِلَةً ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ ، وَفَرِيضَةُ الدَّرَاهِمِ نُقْصَانُهَا نِصْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ إلَّا رُبْعَ دِرْهَمٍ أَدَّى عَنْهَا ، وَقِيلَ : لَا ، انْتَهَى .
٢٬٢٨٤ / ١٧٬٤٣٨