فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦وَفِيمَا لَمْ يَكُنْ لِمُعَيَّنٍ كَمَالِ مَسْجِدٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ انْتِصَالٍ أَوْ خُمْسٍ أَوْ مَا هُوَ لِمَسَاكِينَ وَلَازِمٍ مِنْ وَصِيَّةِ مَيِّتٍ فَهَلْ يَحُطُّهُ مِنْ لَزِمَهُ وَيُزَكِّي عَلَى الْبَاقِي أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ .
S
٢٬٣٠٦ / ١٧٬٤٣٨