شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

وَكَذَا إنْ تَحَمَّلَا وَشَرَطَ عَلَيْهِمَا رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يَلْتَزِمَ حَيًّا مِنْهُمَا عَنْ مَيِّتٍ وَحَاضِرًا عَنْ غَائِبٍ ، وَمُوسِرًا عَنْ مُعْسِرٍ فَلَا يُسْقِطَانِ مَا تَحَمَّلَا مَا أَيْسَرَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ ، وَإِنْ أَعْسَرَ حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أَسْقَطَ الْبَاقِي أَوْ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ فَقَطْ وَأَمَّا إنْ أَعْسَرَ أَحَدُهُمَا كَالْغَرِيمِ أَسْقَطَ الْآخَرُ جَمِيعَ الدَّيْنِ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ إذَا صَحَّ رُجُوعُ الْحَمِيلِ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ إسْقَاطٌ وَإِنْ لَزِمَهُ إعْطَاءُ الدَّيْنِ .

S

٢٬٣١٤ / ١٧٬٤٣٨