فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠وَإِنْ قَالَ لَهُ أَمِينَانِ : كَانَ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَيْنًا سَمَّيَا صَاحِبَهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّيَاهُ حَطَّ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ أَمِينٌ أَوْ ثَلَاثَةُ حَمْلِيُّونَ فَلَا يَحُطُّ ، قُلْتُ : وَقِيلَ يَحُطُّ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ إلَّا مَنْ قَالَ : لِي عَلَيْكَ ، فَلَا يَحُطُّ بِهِ ، وَقِيلَ : يَحُطُّ إنْ صَدَّقَهُ .
٢٬٣٢٠ / ١٧٬٤٣٨