شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤

وَتَفْصِيلُهَا أَنَّهَا إمَّا أَنْ تَرِدَ عَلَى النِّصَابِ فَ صَاعِدًا ، وَإِمَّا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَمَنْ جَعَلَهَا تَابِعَةً لِمَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ فَحَوْلُهَا حَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا مَالٌ وَاحِدٌ ، وَمَنْ جَعَلَهَا مُسْتَقِلَّةً بِالْحُكْمِ اُعْتُبِرَ حَوْلُهَا مِنْ وَقْتِ اسْتِفَادَتِهَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِانْضِبَاطِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَإِمَّا أَنْ تَرِدَ عَلَى مَالٍ لَمْ يُزَكَّ قَطُّ لِقِلَّتِهِ ، وَإِمَّا عَلَى مُزَكًّى انْتَقَصَ وَالْأَوَّلُ يَسْتَقْبِلُ الْحَوْلَ إنْ كَمُلَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا النِّصَابُ مِنْ يَوْمِ كَمُلَ ، اتِّفَاقًا وَالثَّانِي أَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَنْ حَمَلَ الْفَائِدَةَ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ فِيهِ قَبْلُ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ كَمَا حُمِلَتْ عَلَى النِّصَابِ .

S

٢٬٣٢٤ / ١٧٬٤٣٨