باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى الْأَصْلِ كَابْنِ بَرَكَةَ يُوَقِّتُ مِنْ حِينِ تَمَّ النِّصَابُ بِالْفَائِدَةِ .
وَقِيلَ : يُزَكِّي الْفَائِدَةَ وَحْدَهَا وَقْتَ وَرُدَّتْ لَمْ يَجِئْ حَدِيثٌ بِإِمْسَاكِ الْوَقْتِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَذَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَلَا جَاءَ حَدِيثٌ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ يُسْتَقْبَلُ لَهَا الْحَوْلُ ، وَلَا جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ صَاحِبَ مَالٍ قَالَ لِلْعَامِلِ : هَذَا الْمَالُ حَادِثٌ لِي لَمَّا يَحِلَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ ، فَإِذَا نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ مَا قَدْ دَارَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ كَامِلٌ انْتَقَضَ الْوَقْتُ ، فَإِذَا اسْتَفَادَ مَا تَمَّ بِهِ اسْتَأْنَفَ ، وَلَوْ بَقِيَ لَهُ مِنْ الْأَصْلِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا مَثَلًا .