شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَأَعْطَى نِصْفَهَا لَمْ يُنْتَقَضْ ، وَيُوَقِّتُ الْمُعْطَى لَهُ مِنْ حِينِ الْإِعْطَاءِ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ ، وَأَدَّى الشَّرِيكُ عَلَى الْكُلِّ .

٢٬٣٣٥ / ١٧٬٤٣٨