باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَأَعْطَى نِصْفَهَا لَمْ يُنْتَقَضْ ، وَيُوَقِّتُ الْمُعْطَى لَهُ مِنْ حِينِ الْإِعْطَاءِ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ ، وَأَدَّى الشَّرِيكُ عَلَى الْكُلِّ .
٢٬٣٣٥ / ١٧٬٤٣٨