باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦وَتَتَأَصَّلُ الدَّنَانِيرُ لِلدَّرَاهِمِ كَعَكْسِهَا .
S( وَتَتَأَصَّلُ ) تَكُونُ أَصْلًا ( الدَّنَانِيرُ لِلدَّرَاهِمِ ) مِثْلُ أَنْ يُزَكِّيَ عَلَى دَنَانِيرَ ، أَوْ يَبْلُغَ وَقْتَ الزَّكَاةِ وَذَهَبَتْ وَبَقِيَ مِنْهَا مَا يَكُونُ أَصْلًا ثُمَّ يَسْتَفِيدُ دَرَاهِمَ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا مَعَ الْأَصْلِ الْبَاقِي ، وَكَذَا إنْ كَانَ يُزَكِّي عَلَى دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَبَقِيَ مِنْ الدَّنَانِيرِ مَا يَكُونُ أَصْلًا وَاسْتَفَادَ دَرَاهِمَ تَمَّ النِّصَابُ بِهَا مَعَ الْبَاقِي ، ( كَعَكْسِهَا ) : أَيْ كَعَكْسِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَنْ تَتَأَصَّلَ الدَّرَاهِمُ لِدَنَانِيرَ ، وَلَيْسَ الضَّمِيرُ عَائِدًا لِدَنَانِيرَ وَلِدَرَاهِمَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى ، اللَّهُمَّ إلَّا إنْ أُرِيدَ كَعَكْسِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِاعْتِبَارِ التَّأَصُّلِ .