باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٥قَالَ : مَا اسْتَفَادَهُ أَحَدٌ مِنْ غَنَمٍ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَسْتَأْنِفُ لَهُ تَوْقِيتًا كَانَ لَهُ الْكُلُّ أَوْ شُورِكَ فِيهِ .
S( قَالَ : مَا اسْتَفَادَهُ أَحَدٌ مِنْ غَنَمٍ ) بَيَانٌ لِمَا ( مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ) بَيَانٌ لِغَنَمٍ ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً ثُمَّ يَسْتَفِيدُ مِائَةً وَأَحَدًا وَعِشْرِينَ ، أَوْ تَكُونَ لَهُ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ يَسْتَفِيدُ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةً ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ( يَسْتَأْنِفُ لَهُ تَوْقِيتًا ) ، وَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِغَنَمِهِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ ذَلِكَ ، ( كَانَ لَهُ الْكُلُّ ) الْمُسْتَفَادُ ، ( أَوْ شُورِكَ فِيهِ ) ، وَكَذَا الْمَوْجُودُ قَبْلُ ، فَتَرَاهُ لَمْ يُوجِبْ فِي الْفَائِدَةِ شَيْئًا ، وَاسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلَهَا وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِمَا إذَا أَعْطَى قَبْلَ الِاسْتِفَادَةِ بَلْ لَمْ يُقَيِّدْ أَيْضًا بِعَدَمِ التَّضْيِيعِ .