باب في التوقيت
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٦وَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ فِي شَهْرٍ وَقَّتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضَيَّعٍ وَإِنْ اسْتَفَادَ فِيهِ بَعْدَ مَا أَعْطَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى الْمُفَادِ أَيْضًا .
S( وَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ فِي شَهْرٍ وَقَّتَهُ ) أَيْ فِي وَقْتِ مَا وَقَّتَهُ ( لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضَيَّعٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَتَلِفَ مَالُهُ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ إلَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إعْطَاؤُهَا ، ( وَإِنْ اسْتَفَادَ فِيهِ ) شَيْئًا ( بَعْدَ مَا أَعْطَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى الْمُفَادِ أَيْضًا ) : أَيْ عَلَى الَّذِي أَفَادَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ مَا دَامَ الْوَقْتُ وَالْعَمَلُ بِالْأَوَّلِ .
٢٬٣٦٦ / ١٧٬٤٣٨