باب في التوقيت
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨وَإِنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى مِائَتَيْنِ بِيَدِهِ وَلَمْ يُزَكِّ ثُمَّ اسْتَفَادَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَأَنْفَقَهَا وَحَالَ الثَّانِي وَبِيَدِهِ أَرْبَعُ مِائَةٍ فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهَا حَتَّى حَالَ وَبِيَدِهِ سِتُّ مِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثُونَ .
٢٬٣٧٨ / ١٧٬٤٣٨