باب في التوقيت
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٦أَنَّ نُقْصَانَ نِصْفِهِ كَافٍ فِي الِانْكِسَارِ ، وَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي وَجْهِ كَلَامِهِ ، وَالنَّاقِصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ قِيرَاطٍ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الدِّيوَانِ " أَنَّ النَّاقِصَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقِيرَاطِ كَمَا ذَكَرْتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَقَالَ فِيهِ : فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ يُحَطُّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ قَلَّتْ السُّنُونَ أَوْ كَثُرَتْ ، أَوْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ كَثُرَتْ إذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ ، وَذُكِرَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ نَقْدًا شَيْئًا وَبَاعَهُ لِلْآخَرِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، وَبَاعَهُ الْآخَرُ بِمِائَتَيْنِ وَعِنْدَ كُلِّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَدَّى الْأَوَّلُ عَلَى الْمِائَةِ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا ، وَالثَّانِي عَلَى خَمْسِينَ ، وَيُحَطُّ الْمِائَةُ الَّتِي يُؤَدِّي الْأَوَّلُ عَنْهَا ، وَالثَّالِثُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، وَقِيلَ : يُؤَدُّونَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، إذَا لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ ، وَإِذَا حَلَّ حُطَّ كُلُّ مَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يُعْطِي صَاحِبُ الدَّيْنِ مَا عَلَى النَّاسِ لَهُ ، وَيُعْطِي الْمِدْيَانُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ ، وَإِذَا حَلَّ الصَّدَاقُ لَزِمَ الزَّوْجَ إعْلَامُ الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ تَعْلَمْ فَتُزَكِّي ، وَيُحَطُّ وَتُصَدِّقُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَلَا تَشْتَغِلُ بِغَيْرِ زَوْجِهَا وَلَوْ أَمِينًا إنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَهْلَ جُمْلَةٍ ا هـ وَقِيلَ تَشْتَغِلُ بِذَلِكَ وَقِيلَ : بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَتْ .