فصل هل على المقارض زكاة
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٥بِيَدِ الثَّانِي خَمْسُونَ فَقَطْ لَأَسْقَطَهَا وَأَسْقَطَ الثَّالِثُ خَمْسِينَ أُخْرَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَسْقَطَ الثَّالِثُ مِائَةً ، وَهَذَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الثَّانِي إلَّا خَمْسُونَ إلَخْ ؛ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدْ رَجَعَ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ مَا قَرَّرَهَا حَيْثُ قَالَ : وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْوَصْفِ إلَخْ ؛ وَقَدْ ذَكَرْتُ لَكَ مَا تَعْتَمِدُهُ .
٢٬٤٢٥ / ١٧٬٤٣٨