شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في زكاة الغنم

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٠

أَوْ أَرْبَاعًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ لِبَعْضِهِمْ ثُلُثُهَا كُلِّهَا وَلِبَعْضِهِمْ سُدُسُهَا وَلِبَعْضِهِمْ نِصْفُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَاحْتَرَزَ عَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الشَّرِكَةُ وَاحِدَةً ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ بَعْضُ الْأَرْبَعِينَ بَيْنَهُمْ أَنْصَافًا وَبَعْضُهَا بَيْنَهُمْ أَسْدَاسًا وَبَعْضُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ عِشْرُونَ أَثْلَاثًا وَعِشْرُونَ أَنْصَافًا بِدُونِ أَنْ تَتَمَيَّزَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ ، فَإِنَّ فِي لُزُومِ الزَّكَاةِ فِي الشَّرِكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ خِلَافًا .

٢٬٤٤٠ / ١٧٬٤٣٨