باب في زكاة الغنم
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨مِثَالٌ لِقَوْلِهِ : فَإِنْ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهٍ عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ ، وَمِنْ آخَرَ عَلَى كُلِّهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهِ الشَّرِكَةِ بِالْإِجْزَاءِ عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ الَّذِي اشْتَرَكَهُ ، وَلَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهِ اعْتِبَارِهِ شَاتَهُ مَعَ مَالِهِ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى كُلِّ النِّصَابِ ، لِأَنَّهُ كَمُلَ لَهُ بِشَاتِهِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِمَا شَاةٌ بَيْنَهُمَا إلَّا إنْ اسْتَفَادَ شَاتَيْنِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَامِلَةٌ ، وَقِيلَ : حَتَّى يَسْتَفِيدَ ثَلَاثًا فَتَلْزَمُهُ شَاةٌ كَامِلَةٌ .
٢٬٤٤٨ / ١٧٬٤٣٨