شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في الفائدة وثبوت الوقت وزواله

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧

بَعْضَهَا مِنْ مِلْكِهِ ) بِوَجْهٍ مَا مِنْ وُجُوهِ الْإِخْرَاجِ ( قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهِ انْتَقَضَ ) كَمَا رَأَيْت فِي أَمْثِلَةِ الْإِصْدَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( وَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَحُكْمُ الثَّلَاثَةِ الْمُتَأَصِّلَةِ ) وَالِاثْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُمَا أَصْلٌ ، وَالْوَاحِدَةِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا أَصْلٌ ( إنْ بَقِيَتْ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، حُكْمُ نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ ) ، فَإِنْ غُصِبَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ سُرِقَ ذَلِكَ فَهُنَّ مُمْسَكَاتٌ لِلْوَقْتِ ، فَلَوْ بَاعَهُنَّ أَوْ أَعْطَاهُنَّ انْتَقَضَ وَقْتُهُ ، وَلَوْ رَجَعْنَ إلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ بِوَجْهٍ ، وَإِنْ بَاعَهُنَّ بِانْفِسَاخٍ ثَبَتَ الْوَقْتُ ، وَكَذَا إنْ أَعْطَاهُنَّ عَطِيَّةً لَا تَجُوزُ ، وَإِنْ بَاعَهُنَّ بِخِيَارٍ أَوْ تَزَوَّجَ بِهِنَّ بِلَا شُهُودٍ ، أَوْ وَهَبَهُنَّ هِبَةً مَوْقُوفَةً فَإِنْ رَجَعْنَ ثَبَتَ الْوَقْتُ ، وَإِنْ مَضَيْنَ بِأَنْ صَحَّحَ الْبَيْعَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى النِّكَاحِ ، وَقُبِلَتْ الْهِبَةُ ، انْتَقَضَ ، وَإِنْ اسْتَفَادَ مَا تَجِبُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ ثَبَتَ الْوَقْتُ ، وَقِيلَ : مِنْ وَقْتِ الِاسْتِفَادَةِ إنْ تَمَّ ذَلِكَ بَعْدُ ، وَإِنْ جَعَلَهُنَّ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِوَجْهِ بِرٍّ ثَبَتَ ، وَقِيلَ : انْتَقَضَ .

وَإِذَا دَفَعَهُنَّ فِي ذَلِكَ انْتَقَضَ ، وَكَذَا إنْ جَعَلَ وَاحِدَةً وَإِنْ أَعْطَى وَاحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا لِغَيْرِهِ أَوْ وَهَبَهَا عَلَى التَّعْيِينِ انْتَقَضَ ، وَفِي الِاسْتِجَارَةِ مَا مَرَّ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمًا مِنْ الثَّلَاثِ انْتَقَضَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ أَعْطَاهُنَّ ابْنَهُ الطِّفْلَ بِالْخَلِيفَةِ قِيلَ : ثَبَتَ ، وَقِيلَ : انْتَقَضَ ، وَإِنْ نَزَعَهَا عَنْهُ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ انْتَقَضَ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ طِفْلِهِ ثَلَاثٌ مِنْ الْأَصْلِ فَنَزَعَهَا فَوَقْتُ ابْنِهِ مُنْتَقَضٌ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ ثَلَاثًا مِنْ الْأَصْلِ فَأَعْطَى وَاحِدٌ سَهْمَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ ثَبَتَ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ كُلَّهُ شَرِيكَهُ فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ

٢٬٤٦٧ / ١٧٬٤٣٨