شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في ثبوت الوقت وانتقاضه أيضا وغير ذلك

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧

وَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا عِنْدَ التَّمَامِ فَبَلَغَتْ فِي الثَّانِيَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، وَهَكَذَا إلَى الْخَامِسَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهَا فَقِيلَ : يُؤَدِّي عَلَى كُلِّ سَنَةٍ خَمْسَةً لِأَنَّ الْفَائِدَةَ وَمَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ ، وَلَوْ مَضَى الْوَقْتُ مَا لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ ، وَقِيلَ : يُؤَدِّي عَلَى الْخَامِسَةِ خَمْسَةً ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةً ، وَهَكَذَا إلَى وَاحِدَةٍ وَهَذَا لَا يَحْمِلُ الْفَائِدَةَ عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِهِ ، بَلْ تُعْتَبَرُ لِحَوْلِهَا .

S

٢٬٤٧٧ / ١٧٬٤٣٨