شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في ثبوت الوقت وانتقاضه أيضا وغير ذلك

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٨

وَمَنْ أَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ غَنَمِهِ وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ ، وَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْت عَنْهَا ، وَاسْتَفَادَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَأْمُورِ : أَعْطَيْتُ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرْسَلَ الزَّكَاةَ إلَى صَاحِبِهَا فَاسْتَفَادَ قَبْلَ وُصُولِهَا وَقَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ ، وَإِنْ عَزَلَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهَا لَهُ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَوْ كَانَ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ ، وَمَا عُزِلَ لِلزَّكَاةِ يُضَمُّ لِمَالِهِ مَعَ مَا نَمَا ، وَيُؤَدِّي عَلَى الْكُلِّ ، وَقِيلَ : لَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عُزِلَ ، وَلَا يُضَمُّ إنْ كَانَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ إذْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهَا ا هـ بِتَصَرُّفٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٬٤٨٨ / ١٧٬٤٣٨