باب في زكاة الإبل
الجزء ٦ · صفحة ٤وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ( إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ) ، وَهِيَ الدَّاخِلَةُ فِي الْخَامِسَةِ ، وَالذَّكَرُ جَذَعٌ سُمِّيَا لِأَنَّهُمَا جَذَعَا مُقَدِّمَ أَسْنَانِهِمَا أَيْ أَسْقَطَاهُ وَقِيلَ : لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهِمَا ، وَهَذَا آخِرُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا ، وَأَوَّلُ الْأَسْنَانِ فِي الزَّكَاةِ ابْنُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلَا يُعْطِي فِيهِمَا مَا دُونَهُمَا وَلَا مَا فَوْقَ الْجَذَعَةِ إلَّا بِالْقِيمَةِ ، وَإِذَا وَضَعَتْ النَّاقَةُ فِي أَوَّلِ الرَّبِيعِ فَالذَّكَرُ رِبْعِيٍّ وَالْأُنْثَى رِبْعِيَّةٌ ، وَيُقَالُ أَيْضًا : رُبْعَاءُ فِيهِمَا ، وَيُقَالُ : لِلذَّكَرِ رُبَعٌ وَلِلْأُنْثَى رُبَعَةٌ بِضَمِّ أَوَّلِيهِمَا وَفَتْحِ ثَانِيهمَا ، وَإِذَا وُلِدَا فِي آخِرِ النِّتَاجِ فَهُبَعٌ وَهُبَعَةٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا وَفَتْحِ ثَانِيهِمَا ، وَيُسَمَّى أَيْضًا حُوَارٌ بِضَمِّ الْحَاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ ، وَذَلِكَ سَاعَةَ يُولَدُ ، وَقِيلَ : يَبْقَى الِاسْمُ إلَى أَنْ يُفْصَلَ عَنْ أُمِّهِ ، وَإِذَا دَخَلَ الْبَعِيرُ فِي السَّادِسَةِ فَثَنِيٌّ ، وَفِي السَّابِعَةِ رَبَاعٌ ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ ، وَفِي الثَّامِنَةِ سُدُسٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَفِي التَّاسِعَةِ بَازِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .
وَقِيلَ : لَا يُقَالُ فِي الْأُنْثَى : بَازِلٌ ، بَلْ إذَا مَضَى لِبُزُولِهَا عَامٌ فَهِيَ بَزُولٌ ، وَقِيلَ : إنْ طَلَعَ نَابُهُ ، وَفِي الْعَاشِرَةِ مُخَلَّفٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَبَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ : بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ يُقَالُ : بَازِلُ عَامٍ أَوْ مُخَلَّفُ عَامٍ ، أَوْ بَازِلُ عَامَيْنِ أَوْ مُخَلَّفُ عَامَيْنِ وَهَكَذَا ، فَإِذَا كَبِرَا فَعَوْدٌ وَعَوْدَةٌ ، وَإِذَا هَرِمَا فَالذَّكَرُ فَحْمٌ وَالْأُنْثَى نَابٌ وَشَارِفٌ ، ( فَإِنْ زَادَتْ ) وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ( إلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِنْ زَادَتْ ) وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ( إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، فَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ) ، وَعِبَارَةُ الْوَضْعِ إذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ