باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٣١وَقِيلَ : لَا يُعْطِي لِلطِّفْلَةِ وَلَا لِلْبَالِغَةِ إلَّا إنْ أَجَازَهُمَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَتَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا يُعْطِهِمَا وَإِنْ جُلِبَتَا .
٢٬٥٣١ / ١٧٬٤٣٨
وَقِيلَ : لَا يُعْطِي لِلطِّفْلَةِ وَلَا لِلْبَالِغَةِ إلَّا إنْ أَجَازَهُمَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَتَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا يُعْطِهِمَا وَإِنْ جُلِبَتَا .