باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٣٩وَقِيلَ فِي الظُّهُورِ : يَأْخُذُ الْإِمَامُ الثُّلُثَيْنِ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ ، وَيُفَرِّقُ الثُّلُثَ فِي فُقَرَائِهِ وَهُوَ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ ، وَفِي الْكِتْمَانِ حِينَ رَجَعَ إلَيْهِ وَمَرَجَتْ الْعُهُودُ وَقَلَّتْ الْأَمَانَةُ فَعَلَى كُلِّ مَلِيٍّ دَفْعُهَا فِي مَنْ يُعَزُّ بِهِ الْإِسْلَامُ وَيُعَانُ بِهِ أَهْلُهُ ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْوِلَايَةِ .
S
٢٬٥٣٩ / ١٧٬٤٣٨