باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٤٥وَسَقَطَ مِنْ عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ حِينَ طَلَبُوهُ فَقَالَ لَهُمْ : ذَلِكَ إذْ كَانَ الْإِسْلَامُ حِقِّيًّا ، وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ بَزَلَ ، مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ ، وَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى سُقُوطِهِ مَا دَامَ الْإِمَامُ قَوِيًّا ، وَعَنْهُمْ غَنِيًّا ، وَجَازَ إنْ نَزَلَ قَوْمٌ بِالْإِسْلَامِ مَنْزِلَةً خِيفَ مِنْهُمْ ضَعْفُهُ تَأَلُّفُهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْهُ وَجَلْبِ نَفْعِهِمْ لَهُ .
S
٢٬٥٤٥ / ١٧٬٤٣٨