باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٥٤.
وَلَا يَشْتَرِي مِنْهَا مُسْتَغْنٍ بِمَالِهِ مُصْحَفًا ، وَمَنْ أَعْطَاهَا لِمُسَافِرٍ مُحْتَاجٍ أَخْبَرَهُ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ ، وَجَازَ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا طِيبًا وَثِيَابًا فَاخِرَةً لِنَحْوِ عِيدٍ ، وَلَا تُعْطَى لِصِغَارِ الْغَنِيِّ إنْ ضَيَّعُوا ، وَقِيلَ : تُعْطَى ، وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى لِطِفْلٍ لَا يُضَيِّعُهَا ، وَإِنْ كَانَ يُضَيِّعُهَا أَعْطَاهَا مَنْ قَامَ بِهِ ، وَقَدْ يُعْطَى مِنْهَا ذُو مَالٍ يُبْتَلَى بِالضِّيَافَةِ ا هـ وَفِي " الدِّيوَانِ " : مَنْ انْقَطَعَ عَنْ مَالِهِ فَوَصَلَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ بِمَعْنًى وَلَمْ يَجِدْ السَّلَفَ وَلَا مَنْ يُعْطِيهِ الدَّيْنَ لِمَالِهِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ ، فَقِيلَ : إنْ بَقِيَ بِيَدِهِ غَرِمَهُ أَوْ أَعْطَاهُ الْفُقَرَاءَ .