شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دفع الزكاة وكم يعطى منها إنسان

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

وَهَلْ يُفَرِّقُ الثُّلُثَ فِي كُلِّ بَلَدٍ كَمَا مَرَّ ، أَوْ النِّصْفَ لِفُقَرَائِهِ وَإِنْ مُخَالِفِينَ أَوْ فَاسِقِينَ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ لِعِزِّ الدَّوْلَةِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ احْتَاجَ لِجَمِيعِهَا أَخَذَهُ ، وَتُدْفَعُ لِعَامِلِهِ وَلَوْ فَاسِقًا إنْ كَانَ هُوَ مُتَوَلًّى ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ أَمِينًا إنْ لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ ، وَمَنْ دَفَعَهَا لِعَامِلِهِ تَقِيَّةً أَعَادَهَا فِي الْمُسْلِمِينَ .

S

٢٬٥٥٨ / ١٧٬٤٣٨