شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ٦٩

وَلَمْ ) يُتْلِفْهُ وَإِنْ تَسَلَّفَ مِنْهُ وَمَاتَ غَيْرَ مُسْتَغْنٍ وَلَمْ ( يُصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِهِ ) اُسْتُحْسِنَ أَنْ يَرُدُّوهُ مِمَّا تَرَكَ إنْ تَرَكَ أَوْ مِمَّا لَهُمْ إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانٌ ، وَإِنْ مَاتَ مُسْتَغْنِيًا لَزِمَهُمْ الرَّدُّ وَقَدْ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهُ الصُّلَحَاءُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ وَإِنْ اسْتَغْنَى أَوْ مَاتَ وَإِنْ أَخَذَ بِنَفْسِهِ بِتَقْدِيرِهِمْ أَوْ تَقْدِيرِهِ أَوْ بِلَا عِلْمِهِمْ لَزِمَهُمْ رَدُّ مَا بَقِيَ إنْ مَاتَ بِعَكْسِ مَا قِيلَ فِي مَا أَعْطَاهُ لِزَوْجَتِهِ بِلَا حُكُومَةِ حَاكِمٍ مِنْ النَّفَقَةِ وَاللِّبَاسِ ، فَإِنَّهَا لَا تَرُدُّهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَمَا أَعْطَاهُ بِحُكُومَةٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ لَهُمْ مَا بَقِيَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَسَلَّفُ لِدَيْنٍ أَوْ تَبَاعَةٍ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَأْخُذَ بِنَفْسِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَلَفًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْعَامِلِ كَمَا جَرَى لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ .

٢٬٥٦٩ / ١٧٬٤٣٨