شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٠٠

وَصَحَّ التَّوْكِيلُ لِمُوَكَّلٍ عَلَى دَفْعِهَا أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ ، وَلَا يَدْفَعُهَا وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْمُوَكِّلُ إنْ وَكَّلَهُمَا بِمَرَّةٍ ، وَلَا يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَلَا الْبَاقِي إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تُجُنِّنَ ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا الْوَكَالَةَ وَأَبَى الْآخَرُ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ جَازَ دَفْعُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَا مَا تَقَدَّمَ .

S

٢٬٦٠٠ / ١٧٬٤٣٨