شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

وَإِنْ قَالَ لَهُ : ادْفَعْ هَذَا لِفُلَانٍ فِي زَكَاتِي فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَلِفُلَانٍ فَعَلَ مَا أَمَرَ ، وَوُجُودُهُ إنَّمَا هُوَ فِي مَنْزِلِهِ وَحَيْثُ يُرْجَى وُجُودُهُ فِيهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُرْتَدًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ غَنِيًّا أَوْ أَبَى مِنْ الْأَخْذِ فَلَا يُعْطِي لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا أَوْ سَمِعَ خَبَرَهُ مُسَافِرًا دَفَعَ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ أَرَادَ الدَّفْعَ لَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ دَفَعَ إلَيْهِ ، وَإِنْ دَفَعَ بَعْضًا لِلْآخَرِ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ دَفَعَ لَهُ الْبَاقِيَ ، وَقِيلَ : يُكْمِلُهُ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْقِسْمَةِ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ : أَعْطِهَا لِفُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ فَلَا يُعْطِهَا لَهُمَا ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ لِرَجُلَيْنِ مَعًا فَلَا يَقْسِمُهَا إلَّا إنْ جَوَّزَ لَهُ .

S

٢٬٦١٣ / ١٧٬٤٣٨