شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ١٢١

وَكَذَا إنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ هَذَا فِي الزَّكَاةِ ، وَهَذَا فِي التَّنَصُّلِ فَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ .

S( وَكَذَا إنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ هَذَا فِي الزَّكَاةِ وَهَذَا فِي التَّنَصُّلِ ) ، أَوْ هَذَا فِي الْكَفَّارَةِ وَهَذَا فِي الِاحْتِيَاطِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( فَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ ) مَا لِكُلِّ نَوْعٍ ، فَفِيهِ الْخُلْفُ ، وَعَلَى جَوَازِ الدَّفْعِ يَقُولُ : خُذْ هَذَا عَنْ فُلَانٍ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا ، وَإِنْ أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ يَدْفَعَ هَذَا لِفُلَانٍ وَهَذَا لِفُلَانٍ فَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَا يَدْفَعُ لِكُلٍّ رَدَّهُمَا لِصَاحِبِهِمَا ، وَإِنْ أَمَرَهُ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَا أَمَرَهُ بِهِ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ فَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ أَوْ تَشَاكَلَ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ مَا أُمِرَ بِهِ فَلْيَرُدَّهُ ، وَكَذَا إنْ نَسِيَ أَيَدْفَعُهُ زَكَاةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ .

٢٬٦٢١ / ١٧٬٤٣٨