شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

تتمة إعطاء الزكاة لإنسان واحد

الجزء ٦ · صفحة ١٤٠

أَوْ الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْمُشْرِكِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ مَنْعُهُ وَيُنْزَعُ مِنْهُمْ ، إلَّا إنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ وَلَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَوْهُ وَلَمْ يَأْخُذُوهُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ جَازَ ، لَا إنْ أَخَذُوهُ ثُمَّ انْتَقَلُوا لِتِلْكَ الْحَالِ ، وَيُدْفَعُ الْخُمْسُ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُخَالِفِينَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ ذَكَرَ ، وَقِيلَ : يَأْخُذُهُ غَيْرُ الْمَرْأَةِ وَالطِّفْلِ ، وَلَا يُؤْخَذُ كَنْزُ جَوْهَرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ : يُؤْخَذُ ، وَقِيلَ : لَا يُؤْخَذُ إلَّا الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ وَكِيلُنَا .

٢٬٦٤٠ / ١٧٬٤٣٨