شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في زكاة الفطر

الجزء ٦ · صفحة ١٤٣

مَالٌ قَدْرُ مَا يُخَاطَبُ عَلَيْهِ الْبَالِغُ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِمَا إنْ لَمْ يَبْلُغَا ، وَلَوْ قُلْنَا : إنَّهَا غَيْرُ فَرِيضَةٍ ، وَقِيلَ : مِنْ مَالِهِ وَفِي التَّاجِ " : تَلْزَمُ فِي مَالِ يَتِيمٍ عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : إنْ وَسِعَهَا مَالُهُ يُخْرِجُهَا مِنْ وَلِيِّ أَمْرِهِ وَلَا تَلْزَمُ جِدًّا إلَّا إنْ كَانَ لِوَلَدِ ابْنِهِ مَالٌ فَيُؤَدِّيَهَا عَنْهُ مِنْهُ وَإِلَّا وَكَانَ هُوَ وَارِثَهُ وَلَزِمَهُ عَوْلُهُ ، فَقِيلَ : لَزِمَتْهُ عَنْهُ ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ عَنْهُ ، ( وَقِيلَ : لَا ) يُخْرِجُهَا ( عَنْ زَوْجَةٍ كَ ) مَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ ( دُيُونِهَا ) إلَّا إنْ شَاءَ ، وَقِيلَ : يُعْطِي عَنْ أَزْوَاجِهِ وَلَوْ لَمْ يَجْلِبْهُنَّ ، وَقِيلَ : إنْ كُنَّ أَبْكَارًا أَدَّى عَنْهُنَّ وَلَوْ لَمْ يَجْلِبْهُنَّ وَإِلَّا فَلَا ، إلَّا إنْ جَلَبَهُنَّ ، ( وَلَا عَنْ مُطَلَّقَةٍ ) ثَلَاثًا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الثَّلَاثِ ، أَوْ الْبَائِنِ ( حَامِلٍ اتِّفَاقًا ) مَعَ لُزُومِ نَفَقَتِهَا مِنْ أَصْحَابِنَا وَجُمْهُورِ قَوْمِنَا ، وَقِيلَ : يُعْطِي عَنْهَا ( كَ ) مُطَلَّقَةٍ ( مُرْضِعَةٍ لِوَلَدِهِ ) لِأَنَّهُمَا كَالْأَجِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ﴾ الْآيَةَ ، وَفِي الْمُطَلَّقَةِ بِلَا حَمْلٍ رَجْعِيًّا خِلَافٌ ، الصَّحِيحُ أَنْ يُعْطِيَ عَنْهَا لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا مَا لَمْ تُتِمَّ عِدَّتَهَا .

وَفِي الدِّيوَانِ " : إذَا طَلُقَتْ طِفْلَتُهُ أَوْ مِيتَ عَنْهَا بَعْدَ الْجَلْبِ فَرَجَعَتْ لِوَالِدِهَا أَعْطَى عَنْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ، وَقِيلَ : يُعْطِي عَنْ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ وَيُعْطِي عَنْ نِسَائِهِ بَالِغَاتٍ أَوْ طِفْلَاتٍ مُوَحِّدَاتٍ أَوْ مُشْرِكَاتٍ وَلَا يُعْطِي عَنْ أَزْوَاجِهِ الْإِمَاءِ ، وَمَا لَمْ يَجْلِبْ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ حُكْمُهُنَّ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْبَالِغَةِ : لَا أُعْطِي عَنْكِ ، أَعَطَتْ مِنْ مَالِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، ( وَلَا عَنْ عَبِيدِ التِّجَارَةِ ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ اشْتَرَاهُمْ مِنْ دَرَاهِمَ زُكِّيَتْ أَوْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ وَلَمْ تُزَكَّ ، ( وَقِيلَ : تَلْزَمُ ) ، أَرَادَ

٢٬٦٤٣ / ١٧٬٤٣٨