باب في غسل الجنابة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧أَيْسَرِهِ ، وَالْعُضْوُ الْأَيْمَنُ قَبْلَ الْأَيْسَرِ ، فَالْأُذُنُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى ، وَيَقْسِمُ الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ مَعَ الْمَيَامِنِ وَالْمَيَاسِرِ ، وَقِيلَ : الْمَيَامِنُ فَالْمَيَاسِرُ فَالْبَطْنُ فَالظَّهْرُ ، ( وَالسِّوَاكُ ) وَأَمَّا فِي الْوُضُوءِ فَمَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَمَسْحُ دَاخِلِ الْأُذُنِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ لَكِنْ وَاجِبَةٌ ، فَإِنَّ الْغُسْلَ يَضُرُّ إلَّا إنْ سَدَّ ثُقْبَتَهُمَا ، ( وَالتَّسْمِيَةُ ) وَقِيلَ : وَاجِبَةٌ .
٢٧٧ / ١٧٬٤٣٨