فصل المني والمذي والوذي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤طِفْلَةٍ أَوْ احْتِلَامٍ أَوْ مُذَاكَرَةٍ أَوْ مُلَاعَبَةٍ أَوْ تَشَهٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ بِإِنْزَالِهِمَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِغُيُوبِ الْحَشَفَةِ لَا غَيْرُ أَنْزَلَتْ أَمْ لَمْ تُنْزِلْ .
٣٠٤ / ١٧٬٤٣٨