شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

عِنْدِي أَنَّهُ لَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الدِّمَاءِ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَا بَعْدَهَا لِظُهُورِ أَنَّهَا خَرَجَتْ بِالسَّبَبِ ، إلَّا أَنْ تَرَى فِيهَا صِفَةَ دَمِ الْحَيْضِ ، وَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ لَكِنْ قَدْ دَامَ بَعْدَ زَوَالِ الْحَالِ فَمَنْ يُوجِبُ الِاغْتِسَالَ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ صَلَاتَيْنِ أَلْزَمَهَا غُسْلًا وَاحِدًا لِمَا بَعْدُ ، وَمَنْ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهَا ذَلِكَ ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنْ لَمْ تَتْرُكْ الصَّلَاةَ وَانْقَطَعَ قَبْلَ تَمَامِ أَقَلِّ الْحَيْضِ فَهَلْ تُعِيدُ مَا صَلَّتْ ؟ أَوْ صَامَتْ ؟ وَهَلْ تُكَفِّرُ ؟ أَقْوَالٌ .

٣٤١ / ١٧٬٤٣٨