باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣وَإِنْ نُفِّسَتْ ، قِيلَ : غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ فِي الْحَيْضِ فَدَامَ بِهَا إلَى أَرْبَعِينَ وَلَمْ تَرَ طُهْرًا وَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا رَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَى عَشَرَةٍ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَكَانَ وَقْتُهَا لِلْحَيْضِ .
S
٣٨٣ / ١٧٬٤٣٨