شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الانتقال من الحيض للطهر

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

إعْطَائِهَا لِلْحَيْضِ فَلْتَقْضِ الصَّلَاةَ ، فَلَا تُوَقِّتُ لِلْحَيْضِ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمَانِ ، وَقَوْلِ مَنْ قَالَ ، يَوْمٌ ، وَكَذَا إنْ رَأَتْ الطُّهْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا رَدَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، تَأْخُذُ مَا رُدَّ أَقَلُّهُ إلَى أَكْثَرِهِ وَقْتًا لَهُ ، وَإِنَّمَا صَحَّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَهِيَ مُبْتَدِئَةٌ لِأَنَّهُ حَيْضٌ زَادَتْ أَيَّامُهُ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَيْضِ إلَّا الطُّهْرُ .

٣٨٥ / ١٧٬٤٣٨