شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الانتقال من الحيض للطهر

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

وَمَنْ وَقَّتَتْ لِلْحَيْضِ عَشَرَةً وَلِلصَّلَاةِ عِشْرِينَ ، فَأَتَاهَا دَمٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً ، فَرَأَتْ طُهْرًا ، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً ، ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ ، فَقِيلَ : تُعْطِيهِ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ : تُصَلِّي مُعْتَادَهَا ، قِيلَ : وَإِنْ حَاضَتْ فَطَهُرَتْ عَلَى تَمَامِ حَيْضِهَا فَصَلَّتْ عَشَرَةً لَمْ تُتِمَّ فِيهَا خَمْسُونَ صَلَاةً كَمُتَطَهِّرَةٍ صُبْحًا فَتُصَلِّي إلَى الْغُرُوبِ مِنْ الْعَاشِرِ ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ ، أَوْ صَلَّتْ خَمْسِينَ وَلَمْ تُتِمَّ عَشَرَةً كَمُتَطَهِّرَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتُصَلِّي عَصْرَ الْعَاشِرِ ثُمَّ رُدِفَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ، فَلَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةً مَعَ خَمْسِينَ ، وَقِيلَ : إنْ صَلَّتْهَا أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ عَشَرَةً ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ .

S

٣٩٨ / ١٧٬٤٣٨