باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٤١٠وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دُون عَشَرَةٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَرُدِفَتْ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ : إنْ اغْتَسَلَتْ فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَلَوْ رُدِفَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعْطِي لَهُ ، وَقِيلَ : إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى عَشَرَةٍ فَرُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ اغْتِسَالٍ انْتَظَرَتْ ، وَقِيلَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِدُونِهِ ، وَقِيلَ : إنْ جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ .
S
٤١٠ / ١٧٬٤٣٨