شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الانتقال من الحيض للطهر

الجزء ١ · صفحة ٤١١

( وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا ) هَذَا فِي الْمُبْتَدِئَةِ ( فَدَامَ ) الدَّمُ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ : وَلِصَلَاتِهَا عَشَرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ؛ ( دُون عَشَرَةٍ ) أَوْ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشْرَ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ ( فَرَأَتْ طُهْرًا فَرُدِفَتْ ) بِالدَّمِ أَوْ بِالصُّفْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا ( قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ : بَعْدَ الْغُسْلِ وَقَبْلَ ) إيقَاعِ ( الصَّلَاةِ ) وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ، ( أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ) ( وَقِيلَ : إنْ اغْتَسَلَتْ ) أَوْ تَيَمَّمَتْ لِعُذْرٍ ( فَذَاكَ وَقْتُهَا ) فِي الْحَيْضِ ، ( وَلَوْ رُدِفَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعْطِي لَهُ ) : أَيْ لِلْحَيْضِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَا تُعْطِي لَهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، ( وَقِيلَ : إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ ) بِمُقَدِّمَاتِ الْغُسْلِ ( وَتُصَلِّي ) بِمُقَدِّمَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرَ مَا تَتَيَمَّمَ لِعُذْرٍ وَتُصَلِّي ( فَذَاكَ وَقْتُهَا ) ، وَقِيلَ : إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ أَوْ تَتَيَمَّمُ لِعُذْرٍ فَذَلِكَ وَقْتُهَا ، وَقِيلَ : إنْ رَأَتْ الطُّهْرَ لَمْ يَكُنْ لَهَا رُجُوعٌ لِلْحَيْضِ وَلَوْ تَعَقَّبَهُ الدَّمُ قَبْلَ غُسْلٍ وَصَلَاةٍ ، وَخُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةٍ ، وَلَهَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ بَلْ تَغْسِلُ النَّجَسَ وَتَتَوَضَّأُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا اغْتِسَالَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إلَّا إذَا خَرَجَتْ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا مَا بَعْدُ ، وَعَلَى الِاغْتِسَالِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ صَلَاتَيْنِ قَوْلَانِ ؛ وَإِذَا أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ وَلَمْ يَدُمْ أَقَلَّ أَوْقَاتِ الْحَيْضِ أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَكَانَ لَهَا الِاخْتِيَارُ فِي بَاقِي أَوْقَاتِهَا ، ( وَإِنْ رَأَتْ ) مُبْتَدِئَةٌ ( طُهْرًا عَلَى ) تَمَامِ أَيَّامٍ ( عَشَرَةٍ ) فِي الْحَيْضِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالِانْتِظَارِ فَوْقَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَ ( فَرُدِفَتْ بِدَمٍ ) أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ( قَبْلَ اغْتِسَالٍ ) أَوْ

٤١١ / ١٧٬٤٣٨